السيد عبد الأعلى السبزواري

403

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 22 ) : لا بأس بالحركة اليسيرة التي لا تنافي صدق الاستقرار ، وكذا بحركة أصابع اليد أو الرجل بعد كون البدن مستقرّا [ 86 ] . ( مسألة 23 ) : إذا وصل في الانحناء إلى أول حد الركوع فاستقر وأتى بالذكر أو لم يأت به ثمَّ انحنى أزيد بحيث وصل إلى آخر الحد لا بأس به ، وكذا العكس ولا يعد من زيادة الركوع [ 87 ] بخلاف ما إذا وصل إلى أقصى الحد ، ثمَّ نزل أزيد ، ثمَّ رجع ، فإنّه يوجب زيادته ، فما دام في حده يعد ركوعا واحدا وإن تبدلت الدرجات منه . ( مسألة 24 ) : إذا شك في لفظ « العظيم » مثلا أنّه بالضاد أو بالظاء يجب عليه ترك الكبرى والإتيان بالصغرى ثلاثا أو غيرها من